من الإخوة و السدس مع الحاجب و الباقي من التركة عن الثلث أو السدس للأب الثانية للابن المنفرد المال و كذا للزائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسوية و للبنت المنفردة النصف تسمية و الباقي ردا و للبنتين فصاعدا الثلثان تسمية و الباقي ردا و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا الأبوان فلكل واحد منهما السدس و الباقي من المال للابن إن كان الولد المفروض ابنا أو البنين أو الذكور و الإناث على ما قلناه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين و لهما أي الأبوين مع البنت الواحدة السدسان و لها النصف و الباقي و هو السدس يرد على الأبوين و البنت أخماسا على نسبة الفريضة