على دابة في الحرز و يخرجها به أو يأمر غير مميز من صبي أو مجنون بإخراجه فإن القطع يتوجه على الأمر لا على الصبي و المجنون لضعف المباشر في جنب السبب لأنهما كالآلة له . الثانية يقطع الضيف و الأجير إذا سرقا مال المضيف و المستأجر مع الإحراز من دونه أي دون كل منهما على الأشهر و قيل لا يقطعان مطلقا استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال