(الفصل الثالث)في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الأمرين - روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(الفصل الثالث)في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الأمرين

اقتص لصاحب الإصبع إن سبق في الجناية لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها ثم يستوفى لصاحب اليد الباقي من اليد و يؤخذ دية الإصبع لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة لوجوب الدية لكل عضو مفقود و لو بدأ الجاني بقطع اليد قطعت يده للجناية الأولى و ألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص الفصل الثالث في اللواحق الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية و القصاص كما زعمه بعض العامة لقوله تعالى النفس بالنفس (المائده:54) و قوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر (البقره:871) الآية و صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن الصادق (ع)

/ 858