لو قتل المولي عبده كفَّر و عزر (الثاني)التساوي في الدين
أو قتل حرا و عبدا كذلك فإن موليي العبدين يشتركان فيه ما لم يسبق مولى الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني فيكون لمولى الثاني و كذا ولي الحر و مولى العبد و لو اختار الأول المال و رضي به المولى تعلق حق الثاني برقبته و قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق و يسقط الثاني لفوات محل استحقاقه و الأول أقوى و منها التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أم ذميا و معاهدا كان الحربي أم لا و لكن يعزر القاتل بقتل الذمي و المعاهد لتحريم قتلهما و يغرم دية الذمي و يستفاد من ذلك جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام و إن توقف جواز جهاده