لا يقتل غالبا فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا لحصول التلف المستند إلى فعله و لا يطل دم امرأ مسلم و لأنه قاصد إلى الفعل مخطىء في القصد فكان فعله شبيه عمد و إن احتاط و اجتهد و أذن المريض لأن ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا لتحقق الضمان مع الخطإ المحض فهنا أولى و إن اختلف الضامن