و كذا الحكم في الأولاد المترتبين محتجا باجتماع السببين و يضعف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب . العاشرة الزوج و الزوجة مع الإخوة و أولادهم و الأجداد مطلقا يأخذان نصيبهما الأعلى و هو النصف و الربع و لأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبيلتين ثلث الأصل و الباقي لقرابة الأبوين الأجداد و الإخوة أو لإخوة الأب مع عدمهم فلو فرض أن قرابة الأم جد و جدة و أخ و أخت و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف