و هو قاصر من حيث السند . و المنكل به من مولاه أيضا سائبة لاء ولاء له عليه لأنه لم يعتقه و إنما أعتقه الله تعالى قهرا و مثله من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام أو برص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلة و هي عدم إعتاق المولى و قد قال ص الولاء لمن أعتق و للزوج و الزوجة مع المعتق و من بحكمه نصيبهما الأعلى النصف أو الربع و الباقي للمنعم أو من بحكمه و مع عدم المنعم فالولاء للأولاد أي أولاد المنعم الذكور و الإناث على المشهور بين الأصحاب . لقوله ص الولاء لحمة كلحمة