لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي و لو اطلع على عورة قوم و لو إلى وجه امرأة ليست بمحرم للمطلع فلهم زجره فإن امتنع و أصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به فإن فعلوا فرموه بحصاة و نحوها فجني عليه كان هدرا و لو بدروه من غير زجر ضمنوه و الرحم الذي يجوز نظره للمطلع عليهم يزجر لا غير إلا أن يكون المنظور امرأة مجردة فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبي لمساواته له في تحريم نظر العورة و يجب التدرج في المرمي به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر