قتل به غير مقصود فلا يكون عمدا و إن أوجب الدية و حكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه و قد قطع به العلامة و هو حسن لأن الفرض كون الإلقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل و كذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من حيث إن الإلقاء في البحر إتلاف في العادة و عدم قصد إتلافه بهذا النوع و الأول أقوى أو أغرى به كلبا عقورا فقتله و لا يمكنه التخلص منه فلو أمكن بالهرب أو قتله أو الصياح به و نحوه فلا قود