عندها ليله الزفاف اربعه سكاري جرح اثنان و قتل اثنان سته غلمان غرق احدهم
الرواية و وجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل أو لفوات محل القصاصو الحق الاقتصار على الحكم باللوث و إثبات ما يوجبه فيهما و عن أبي جعفر الباقر عن علي (ع) في ستة غلمان بالفرات فغرق منهم واحد و بقي خمسة فشهد اثنان منهم على ثلاثة أنهم غرقوه و بالعكس شهد الثلاثة على الاثنين أنهم غرقوه فحكم أن الدية أخماس على كل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة