الأخبار المختلفة ظاهرا و الجمع بينها و المصنف اختار هنا القول الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفي المقتضي لإثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله و الأقرب إرثه أي الإمام مع الزوجة إن كان حاضرا أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور بل ادعى جماعة عليه الإجماع و به أخبار كثيرة كصحيحة أبي بصير عن الصادق (ع) أنه قرأ عليه فرائض علي (ع) فإذا فيها الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره و أما التفصيل في الزوجة فللجمع بينرواية أبي بصير عن الباقرع