و هذه مسألة العول فيدخل النقص على البنت و البنات إن اتفقن و على قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع و قد تقدم و هذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل على النقص . الثالثة عشر أن تزيد الفريضة على السهام كما لو خلف بنتا واحدة أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا و أبوين