الفصل الثالث ـ في القذف
في ذلك الوقت أو توجه ضرر به فتشرع الكفالة و التأخير إلى وقت القدرة و لا شفاعة في إسقاطه لأنه حق الله أو مشترك و لا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى قال النبي ص لا كفالة في حد و قال أمير المؤمنين (ع) لا يشفعن أحد في حد المانع من إقامته ذلك الوقت و قالالفصل الثالث في القذف و هو الرمي بالزنى أو اللواط مثل قوله زنيت بالفتح أو لطت أو أنت زان أو لائط و شبهه من الألفاظ الدالة على القذف مع الصراحة و المعرفة أي معرفة القاذف بموضوع اللفظ بأي لغة كان و إن لم يعرف المواجه معناه و لو كان القائل جاهلا بمدلوله فإن