او قدم اليه طعاماً مسموماً لو حفر بئراً،او القاه في بحر فالتقمه حوت
أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا أو قصده و دعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان و إن وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للص أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت أو كان وجوده و التقامه غالبا في ذلك الماء و إن لم يقصد إلقامه و لا كان غالبا فاتفق ذلك ضمنه أيضا على قول لأن الإلقاء كاف في الضمان و فعل الحوت أمر زائد عليه كنصل منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا و لأن البحر مظنة الحوت فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد إلقامه الحوت و وجه العدم أن السبب الذي قصده لم يقتل به و الذي لو اغري به کلبا عقورا