متروك . و ثانيهما الإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بشروط خمسة الأول وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه و إن لم يحصل لهم منه شيء فلو كان معدوما لم يحجبوها عن الثلث و الثاني كونهم رجلين أي ذكرين فصاعدا أو أربع نساء أو رجلا أي ذكرا و امرأتين أي ابنتين و إن لم يبلغا و الخنثى هنا كالأنثى للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب و استقرب المصنف في الدروس هنا القرعة و الثالث كونهم إخوة للأب و الأم أو للأب أو بالتفريق فلا تحجب كلالة الأم و الرابع انتفاء موانع الإرث من القتل و الكفر و الرق عنهم و كذا اللعان و يحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا و