أحدها الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد و لا الخلوة التامة و لا إصابة الدبر و لا ما بين الفخذين و لا في القبل على وجه لا يوجب الغسل و لا يشترط الإنزال و لا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي و نحوه لا من المجبوب و إن ساحق . و ثانيها أن يكون الواطىء بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا و إن كان مراهقا . و ثالثها أن يكون عاقلا فلو وطىء مجنونا و إن عقد عاقلا لم يتحقق الإحصان و يتحقق بوطئه عاقلا و إن تجدد جنونه . و رابعها الحرية فلو وطىء العبد زوجته حرة أو أمة لم يكن محصنا و إن عتق ما لم يطأ بعده و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب بقسميه و المبعض . و خامسها أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر و لا التفخيذ و نحوه كما سلف و في دلالة الفرج و الإصابة على