قيود الاحصان الثمانية - روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قيود الاحصان الثمانية

أحدها الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد و لا الخلوة التامة و لا إصابة الدبر و لا ما بين الفخذين و لا في القبل على وجه لا يوجب الغسل و لا يشترط الإنزال و لا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي و نحوه لا من المجبوب و إن ساحق . و ثانيها أن يكون الواطىء بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا و إن كان مراهقا . و ثالثها أن يكون عاقلا فلو وطىء مجنونا و إن عقد عاقلا لم يتحقق الإحصان و يتحقق بوطئه عاقلا و إن تجدد جنونه . و رابعها الحرية فلو وطىء العبد زوجته حرة أو أمة لم يكن محصنا و إن عتق ما لم يطأ بعده و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب بقسميه و المبعض . و خامسها أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر و لا التفخيذ و نحوه كما سلف و في دلالة الفرج و الإصابة على

/ 858