الثانية عشرة: ان تقصر الفريضة عن السهام و هو العول
أصل الفريضة أربعة مخرج الربع ينكسر على الفريقين و عدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردهم إلى اثنين و عدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهن فتجتزي به و تضربه في الأربعة يكون ستة عشر و بما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض . الثانية عشر أن تقصر الفريضة عن السهام و إنما تقصر