و ضابطه اعتبار دية المقتول إن كان حرا فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد و إن ساوت أو نقصت اقتصر على قتله و قيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر و رد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول على الشريك إن استوعبت فاضل ديته أو قيمته للمردود و إلا رد الفاضل إلى الولي و كذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة أو خنثى و يجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض . القول في شرائط القصاص و هي خمسة فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواس و المقتول صحيح أم بالعكس لعموم الآية سواء تساويا في العلم و