في البنتين و الأختين حيث إن لكل واحدة ثلثا إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما و هو مع السدس لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب و السدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه و يبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح و قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله و يجتمع النصف مع مثله كزوج و أخت لأب و مع الربع