و يورث على ما يخرج و الظاهر أن الدعاء مستحب لخلو باقي الأخبار منه و كذا نظائره مما فيه القرعة و في مرسلة عبد الله بن بكير إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر و إن كان لا ينحى بوله عن مباله فهو أنثى و عمل بها ابن الجنيد و الأول مع شهرته أصح سندا و أوضحه . و من كان له رأسان و بدنان على حقو بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإزار عند الخصر واحد سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو و تعدده ليترتب عليه الإرث و حكمه أن يورث بحسب الانتباه فإذا كانا نائمين و نبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد و إلا ينتبه الآخر فاثنان كما قضى به علي (ع)