الرابعة لو اجتمع الأعمام و الأخوال أي الجنسان ليشمل الواحد منهما و المتعدد فللأخوال الثلث و إن كان واحدا لأم على الأصح و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به و هو الأخت و نصيبها الثلث و الأعمام يرثون نصيب من يتقربون به و هو الأخ و نصيبه الثلثان و منه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال و تعدده و ذكوريته و أنوثيته و الأخبار مع ذلك متظافرة به ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إن في كتاب علي (ع) رجل مات و ترك عمة و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث