و تجب الكفاره مع المباشره في قطع رأس الميت المسلم - روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و تجب الكفاره مع المباشره في قطع رأس الميت المسلم

و هكذا و لو لم يكن للجناية مقدر فالأرش و هو تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مجنيا عليه بتلك الجناية من ديته و يرثه وارث المال الأقرب فالأقرب و تعتبر قيمة الأم لو كانت أمه عند الجناية لأنها وقت تعلق الضمان لا وقت الإجهاض و هو الإسقاط و هي أي دية الجنين في مال الجاني إن كان القتل عمدا حيث لا يقتل به أو شبيها بالعمد و إلا ففي مال العاقلة كالمولود و في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار سواء في ذلك الرجل و المرأة و الصغير و الكبير للإطلاق و المستند أخبار كثيرة منها حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن (ع) و فيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح و قد عرفت أن الذكر و الأنثى

/ 858