كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين و لكلالة الأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر بالسوية كما مر و لكلالة الأبوين الباقي اتحدت أم تعددت بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود و هو الفاضل من الفروض على قرابة الأبوين و هو الأخت أو الأختان على الأشهر و تفرد الحسن بن أبي عقيل و الفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجميع بالنسبة اجتماع الاخت للاب مع کلاله الام أرباعا