و على هذا فيستوي إخوة الأب و إخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم إذ لاء يرث من يتقرب بها و إنما المقتضي التقرب بالأب و هو مشترك فإن عدم قرابة المولى أجمع فمولى المولى هو الوارث إن اتفق ثم مع عدمه فالوارث قرابة مولى المولى و على ما فصل فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته .ضامن الجريرة و على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة و هي الجناية و إنما يضمن سائبة كالمعتق في الواجب و حر الأصل حيث لاء يعلم له قريب فلو علم له قريب وارث أو كان له معتق أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه و لاء يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما و لاء يشترط في الضامن عدم الوارث بل في المضمون و لو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى و الباقي للضامن و صورة عقد ضامن الجريرة أن يقول المضمون عاقدتك على أن و لاء الامامه