و مع عدم قرابة المولي يرثه مولي المولي - روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و مع عدم قرابة المولي يرثه مولي المولي

ولاء ضمان الجريرة

و على هذا فيستوي إخوة الأب و إخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم إذ لاء يرث من يتقرب بها و إنما المقتضي التقرب بالأب و هو مشترك فإن عدم قرابة المولى أجمع فمولى المولى هو الوارث إن اتفق ثم مع عدمه فالوارث قرابة مولى المولى و على ما فصل فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته .ضامن الجريرة و على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة و هي الجناية و إنما يضمن سائبة كالمعتق في الواجب و حر الأصل حيث لاء يعلم له قريب فلو علم له قريب وارث أو كان له معتق أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه و لاء يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما و لاء يشترط في الضامن عدم الوارث بل في المضمون و لو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى و الباقي للضامن و صورة عقد ضامن الجريرة أن يقول المضمون عاقدتك على أن و لاء الامامه

/ 858