على التخفيف و نظر الشارع إلى عصمة الدم و أخذه فيه بالاحتياط و من عدم النص عليه و بطلان القياس و لو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته عليه و العفو عنه رجما كان الحد أو غيره على المشهور لاشتراك الجميع في المقتضي و لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين فإسقاطها لتحتم الأخرى أولى و نبه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث