کتاب الديات
و ربما قيل بالمساواة إطراحا للرواية و استنادا إلى العموم و لا يجب الحد على ة إجماعا و الأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرم و للأصل و لا فرق فيه بين المطبق و غيره إذا وقع الفعل منه حالته و هذا هو الأشهر