مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق . فهذه جملة قيود التعريف و مع ذلك فيرد عليه أمور الأول أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه إيلاج الخنثى قدر حشفته إلخ مع أن الزنى لا يتحقق فيه بذلك لاحتمال زيادته كما لا يتحقق به الغسل فلا بد من التقييد بالذكر ليخرج الخنثى