و يضعف بأن القدر الموجب للزنا و هو تغيب الحشفة غير متوقف على ذلك كله غالبا لو سلم توقفه على الاختيار منعه و يثبت الزنى في طرف الرجل و المرأة بالإقرار به أربع مرات مع كمال المقر ببلوغه و عقله و اختياره و حريته أو تصديق المولى له فيما أقر به لأن المانع من نفوذه كونه إقرارا في حق المولى و في حكم تصديقه انعتاقه لزوال المانع من نفوذه