فيالقواعد المنع و لا يجوز التمثيل به أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه و لو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف و قال ابن الجنيد يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم (البقره:491) و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه نعم قد قيل و القائل الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه و قتله يقتص الولي منه في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة و قد وجب القصاص بالجناية الأولى فيستصحب و لرواية محمد بن قيس عن أحدهما (ع) و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب لا يضمن المقتص سرايه القصاص مالم يتعد اجره المقتص من بيت المال