و صلى عليه و العبارة قد توهم خلاف ذلك أو تقصر عن المقصودو منها . و ثالثها الجلد خاصة مائة سوط و هو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية لم تبلغ التسع أو مجنونة و إن كانت بالغة شابا كان الزاني أم شيخا و حد المرأة إذا زنا بها طفل لم يبلغ و لو زنا بها المجنون البالغ فعليها الحد تاما و هو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة لتعليق الحكم برجمها في النصوص