الثامنة في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث و إن قل فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق و الاقتران فلا إرث سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب إلا أن يكون السبب الغرق و الهدم على الأشهر و فيهما يتوارث الغرقى