أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه وجهان و لما ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف و إطلاق الحكم يشمل الذكر و الأنثى فيتساويان في ذلك و سياتي التنبيه عليه ايضا . و دية الشجاج المتقدمة في الوجه و الرأس سواء لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليهما و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ففي حارصة اليد نصف