و إن قال لا أدري لم يتوجه عليه اليمين و لا يقاس النظر في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات لئلا يحصل الاختلاف بالعارض . الرابع في إبطال الشم من المنخرين معا الدية و من أحدهما خاصة نصفها و لو ادعى ذهابه و كذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها اعتبر بالروائح الطيبة و الخبيثة و الروائح يستحب عتق المملوک الممن