الخامس الذوق قيل و القائل العلامة قاطعا به و جماعة فيه الدية كغيره من الحواس و لدخوله في عموم قولهم (ع) كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية و نسبه إلى القيل لعدم دليل عليه بخصوصه و الشك في الدليل العام فإنه كما تقدم مقطوع و يرجع فيه عقيب الجناية التي يحتمل إتلافها له إلى دعواه مع الأيمان البالغة مقدار القسامة لتعذر إقامة البينة عليه و امتحانه و في التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان و مع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا في تعذر الانزال