العاشرة في العنق إذا كسر فصار أصور أي مائلا الدية و كذا لو منع الازدراد و لو زال الفساد و رجع إلى الصلاح فالأرش لما بين المدتين و لو لم يبلغ الأذى ذلك بل صار الازدراد أو الالتفات عليه عسرا فالحكومة . الحادية عشرة في كل من اليدين نصف الدية سواء اليمين و الشمال و حدها المعصم بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع و تدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان و في الأصابع حيث تقطع و حدها ديتها و هي دية اليد فلو قطع آخر بقية اليد فالحكومة خاصة و لو قطع معها أي