ابن سنان و غيرها و قيل يقرع لأنها لكل أمر مشكل و يضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح بذلك و عمل الأصحاب حتى قيل إنه إجماع و يتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة و يموت الولد معها و لم يخرج مع العلم بسبق الحياة أي حياة الجنين على موته أما سبق موته على موت أمه و عدمه فلا أثر له . و تجب الكفارة مع المباشرة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود و قيل مطلقا مع المباشرة لقتله لا مع التسبيب كغيره و في أعضائه و جراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا وفي حارصته دينار