الأعلى لفقد الولد و للأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب و سدسه معه و الباقي للأب و لا يصدق اسم النقص عليه هنا لأنه حينئذ لا تسمية له و هذا هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف الثالثة أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين خلافا