لو انقلبت الظئر فقتلت الولد لو ركبت جاريه اخري فنخستها ثالثه
و الأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا و لو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) و لأنها أمينة إلا مع كذبها يقينا فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله لأنها لا تدعي موته و قد تسلمته فيكون في ضمانها و لو ادعت الموت فلا ضمان و حيث تحضر من يحتمله يقبل و إن كذبت سابقا لأنها امينه لم يعلم کذبها ثانيا. الثالثه لو رکب جاريه اخري فتخستها ثالثه فقمصت