ما فصل في كلالة الأبوين من المساواة و التفضيل و الاستحقاق بالقرابة إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف أو الثلثين تسمية و الباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين الثامنة لو اجتمع الإخوة و الأجداد فلقرابة الأم من الإخوة و الأجداد الثلث بينهم بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا متعددين في الطرفين أم متحدين و لقرابة الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك فلو كان المجتمعون فيهما جدا و جدة للأم و أخا و أختا لها و جدا و جدة للأب و أخا و أختا له