بآية التطهير و ينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته فلا يمنع القليل الجواز و إن أمكن منعه الوجوب و ينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم و نحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال بل هو أولى بالحفظ . و يقتل مدعي النبوة بعد نبينا (ص) لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة فيكون دعواها كفرا و كذا يقتل الشاك في نبوة نبينا محمد (ص) أو في صدقه إذا كان على ظاهر الإسلام احترز به عن إنكار الكفار لها كاليهود و النصارى فإنهم لا يقتلون بذلك و كذا غيرهم من فرق الكفار و إن جاز قتلهم بأمر آخر . و يقتل الساحر و هو من يعمل بالسحر و إن لم يكن مستحلا إن كان مسلما و يعزر الساحر الكافر . قال النبي (ص) ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله و لم لا يقتل ساحر الكفار فقال لأن الكفر أعظم من السحر و لأن