لا ميراث للعصبةأخذ كل فرضه فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رد عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة عدا الزوج و الزوجةو لا ميراث عندنا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام إلا مع عدم القريب أي الأقرب منهم لعموم آية أولي