بذلك و قال تجلد ثمانين جلدة و من أقر بحد و لم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المائة و الأصل فيهرواية محمد بن قيس عن الباقر (ع) إن أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل أقر على نفسه بحد و لم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد و بمضمونها عمل الشيخ و جماعة و إنما قيده المصنف بكونه لا يتجاوز المائة لأنها أكبر الحدود و هو حد الزنى و زاد ابن إدريس قيدا آخر و هو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا