و تكفي في الإقرار به إشارة الأخرس المفهمة يقينا كغيره و يعتبر تعددها أربعا كاللفظ بطريق أولى و لو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم و يكفي اثنان لأنهما شاهدان على إقرار لا على الزنى و لو نسب المقر الزنى إلى امرأة معينة كأن يقول زنيت بفلانة أو نسبته المرأة المقرة به إلى رجل معين بأن تقول زنيت بفلان ولا يجب على المقر حد القذف لمن نسبه إليه بأول