فيرد فاضل الفريضة على البنت و البنات و الأخت و الأخوات للأب و الأم أو للأب مع فقدهم و على الأم و على كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم و إلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالرد دونهم و لا يرد على الزوج و الزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث و لو ضامن الجريرة و لو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا أو عدمه مطلقا أو عليه مطلقا دونها مطلقا أو عليهما إلا حال حضور الإمام (ع) فلا يرد عليها خاصة أقوال مستندها ظواهر