الخامسة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاعمام و الاخوال
تعددوا فلو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث و مع الاتحاد سدسه و الباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب و إن كان واحدا و الثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا و ثلثهما إن كان أكثر بالسوية و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية و الباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت الخامسة للزوج و الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه الأعلى النصف أو الربع و للأخوال و إن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر الثلث من الأصل لا من الباقي و للأعمام الباقي و هو السدس على تقدير الزوج و هو مع الربع على تقدير الزوجة