ففيه الدية . لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فقال فيه الدية كاملة و البعصوص هو العصعص لكن لم يذكره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة و قال الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر و لو ضرب عجانه بكسر العين و هو ما بين الخصية و الفقحة فلم يملك غائطه و لا بوله ففيه الدية أيضا في رواية . إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) و نسبه إلى الرواية لأن إسحاق فطحي و إن كان ثقة و العمل بروايته مشهور كالسابق و كثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا و من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بفتح الميم و هو مجمع البول فلم تملك بولها فديتها لخرق المثانة و مهر مثل نسائها للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن