الصحيح و الحسن إلا أن في الفرق تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار فلعله أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه و في المسألة أقوال أخر و مباحث طويلة حققناها في رسالة مفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها .و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج بخامسة و مات قبل تعيين المطلقة أو بعده ثم اشتبهت المطلقة من الأربع فللمعلومة