و لو لم يكن سواهما و لا حاجب استحب لهما و إنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل القول في ميراث الأجداد و الإخوة و فيه مسائل الأولى للجد إذا انفرد وحده المال كله لأب كان أو لأم و كذا الأخ للأب و الأم أو للأب على تقدير انفراده و لو اجتمعا أي الأخ و الجد و كانا معا للأب فالمال بينهما نصفان و للجدة المنفردة لأب كانت أو لأم المال و لو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد