الثالثة عشرة في النخاع و هو الخط الأبيض في وسط فقر الظهر إن قطع الدية كاملة لأنه واحد في الإنسان و مع ذلك لا قوام له بدونه . الرابعة عشرة الثديان و هما للرجل و المرأة و لكن ذكر هنا حكمهما لها خاصة و هو أن في كل واحد منهما نصف دية المرأة سواء اليمين و اليسار و هو موضع وفاق و في انقطاع اللبن عنهما الحكومة و كذا لو تعذر نزوله لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع و في الحلمتين و هما اللتان في رأسهما كالزر يلتقهما الطفل الدية لو قطعتا منفردتين عند الشيخ لأنهما مما في الإنسان