العفو بعد وجود سبب الهلاك كما لو عفا بعد رمي السهم و لا يقتص من الحامل حتى تضع و ترضعه اللباء مراعاة لحق الولد و يقبل قولها في الحمل و إن لم تشهد القوابل به لأن له أمارات قد تخفى على غيرها و تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال و قيل لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن لأصالة عدمه و لأن فيه دفعا للولي عن السلطان الثابت له بمجرد الاحتمال و الأول أجود و لا يجب الصبر بعد ذلك إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته و لو هلك قاتل العمد فالمروي عن الباقر و الصادق (ع) أخذ الدية من ماله و إلا يكن له مال فمن الأقرب إليه فالأقرب